All legislation

قرار Decision No. 162 08/04/2010

Unofficial English title

Licensing the practice of selling agricultural pesticides for Belagri BELAGRI S.A.R.L

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة بيلاغري BELAGRI S.A.R.L

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 162 of 8 Apr 2010. Published in Official Gazette issue 46 of 7 Oct 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
08/04/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 6025-6026
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 08/04/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من شركة BELAGRI S.A.R.L المسجل في وزارة الزراعة برقم 932/4 تاريخ 10/7/2009 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 283/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 15/2/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 11/3/2010،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة بيلاغري BELAGRI S.A.R.L. الكائنة على العنوان التالي: زحلة ـ معلقة أراضي ـ البقاع الأوسط ـ الشارع: الأوتوستراد ـ ملك: جيلبير بو منصف عقار رقم 68 قسم 5 ـ 23 ـــ. صاحب الشركة: جيلبير بو منصف. الفني المسؤول: م. بوليت ادمون شالالا ـ بو منصف.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8/4/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2010