المادة 1
إنفاذا للبند (1) من المادة الاولى من القرار رقم 150/1 تاريخ 1/4/2010 ، يستمر قبول الشهادات الصحية المتعلقة بلحوم الدواجن والمعتمدة حاليا في الدول المصدرة الى لبنان لغاية 1/11/2010.
قرار Decision No. 272 03/06/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد كيفية اعتماد الشهادة الصحية المذكورة في القرار رقم 150/1 تاريخ 1/4/2010
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 272 of 3 Jun 2010. Published in Official Gazette issue 29 of 10 Jun 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...) لا سيما المادة 91 منه،
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة)،
بناء على القرار رقم 150/1 تاريخ 1/4/2010، (تنظيم استيراد لحوم الدواجن الكاملة والمقطعة) لا سيما المادة الاولى منه التي تأتي على ذكر ضرورة ارفاق الارسالية بشهادة صحية،
بناء على الاجتماع مع وزير الزراعة لبحث كيفية اعتماد الشهادات الصحية وضرورة تحديد انفاذ ذلك حيث تبني ان هناك حاجة لمزيد من الوقت لاعداد الصيغة التي سيتم الاتفاق الاتفاق عليها بين لبنان ومختلف الدول المصدرة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
إنفاذا للبند (1) من المادة الاولى من القرار رقم 150/1 تاريخ 1/4/2010 ، يستمر قبول الشهادات الصحية المتعلقة بلحوم الدواجن والمعتمدة حاليا في الدول المصدرة الى لبنان لغاية 1/11/2010.
يجب ان يرفق بالشهادة الصحية الصحية افادة تبين ما يلي:
- اسم مسلخ الدواجن وعنوانه ورقم ترخيصه.
- اسم المصنع وعنوانه ورقم ترخيصه (في حال كانت الارسالية مصدرة من مصنع)، وذلك ابتداء من 15/7/2010.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3/6/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
Related