المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة لاتن للصيرفة - محمود الغندور وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 718 .
قرار Decision No. 10449 03/06/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج "شركة لاتن للصيرفة - محمود الغندور وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 10449 of 3 Jun 2010. Published in Official Gazette issue 22 of 19 May 2011. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/2010 القاضي بالترخيص ل «شركة لاتن للصيرفة - محمود الغندور وشريكه» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/5/2010 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة لاتن للصيرفة - محمود الغندور وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 718 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related