All legislation

قرار Decision No. 728 18/06/2010

Unofficial English title

Tariff item number 726 on the list of tariff items issued on the basis of the customs tariff according to the Harmonized System

Official title, in Arabic تبنيد رقم 726 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسّق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 728 of 18 Jun 2010. Published in Official Gazette issue 32 of 1 Jul 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
728
Date
18/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4314
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 728 تاريخ 18/06/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة Idtek، المسجل بتاريخ 12 كانون الثاني 2010،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 حزيران 2010،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 2264/2010، تاريخ 22 آذار 2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تبنّد قارئات رموز لاسلكية ماركة Motorola موديل Reader s,FX 7400 RFID، في البند التعريفي 8471.90، المقترن بالاعفاء من الرسوم الجمركية، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. تتولى هذه الاجهزة رصد البضائع المرمّزة وقراءة الرموز الخاصة بها، وارسالها لاسلكيا الى الكمبيوتر لمعالجتها، وهي مقدمة على حدة دون القاعدة الخاصة بها.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 18 حزيران 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي

Related

More from the same year.

2010