All legislation

قرار Decision No. 7373 11/08/2010

Unofficial English title

Reduction of the fines imposed or to be imposed under Legislative Decree No. 67/67 (stamp duty) and its amendments and Law No. 44 dated 11/11/2008 (Tax Procedures Law)

Official title, in Arabic تخفيض الغرامات المفروضة او التي ستفرض بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته والقانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 قانون الاجراءات الضريبية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 7373 of 11 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 39 of 19 Aug 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
7373
Date
11/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 5021-5022
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 7373 تاريخ 11/08/2010
Source
Lebanese University

ان مدير المالية العام،

بناء على المرسوم رقم 2855 تاريخ 26/4/2000،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي وتعديلاته) لا سيما المادة الثمانين منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) ولا سيما المادتين 135 و137 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)،

بناء على القرار رقم 8243/2 تاريخ 2/12/2002 (تفويض مدير الواردات صلاحية تخفيض غرامات رسم الطابع المالي)،

بناء على اقتراح مدير الواردات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بصورة استثنائية، تخفض بنسبة 50% (خمسون بالمئة) الغرامات المفروضة او التي ستفرض نتيجة مخالفة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته، والمنصوص عنها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) الصادرة بموجب تكاليف او اوامر قبض او التي ستصدر بموجب اوامر قبض، عن المخالفات الحاصلة قبل صدور هذا القرار، شرط ان يسدد المكلف الرسم مع الغرامة المخفضة في مهلة اقصاها 30/9/2010 ضمنا.

المادة 2

تخفض التكاليف الموجودة لدى دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات في الاقضية بالنسبة المقررة في المادة الاولى من هذا القرار اذا تم تسديدها ضمن المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار، على ان ينظم جدول اسبوعي بالرسوم والغرامات المستوفاة يرفع الى الوحدة المالية المختصة مصدرة التكليف.

المادة 3

يتوجب على الموظفين المختصين برسم الطابع المالي التقيد بالتعليمات الواردة ادناه:

1 - التثبت من وجود رقم تسجيل على نظام sigtas للشركات والمؤسسات والافراد الذين يتقدمون للاستفادة من تخفيض الغرامات، ومعالجة النقص او التباينات الحاصلة بين المعلومات الموجودة في العقود وتلك المسجلة في نظام sigtas، والتأكد من ان المكتوم منهم قد تقدم بمباشرة عمل لدى الجهة المختصة بضريبة الدخل.

2 - احالة نسخ عن العقود والمستندات الى الوحدات المختصة بضريبة الدخل او الاملاك المبنية.

المادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني على شبكة الانترنت.

بيروت في11/8/2010 مدير المالية العام الان بيفاني

Related

More from the same year.

2010