المادة 1
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة جورج الهوا للزراعة والتجارة. الكائنة على العنوان التالي: جونيه - غادير - قضاء كسروان - شارع مار يوحنا - عقار رقم 24. صاحب المؤسسة: جورج الهوا.
قرار Decision No. 375 31/07/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة جورج الهوا للزراعة والتجارة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 375 of 31 Jul 2010. Published in Official Gazette issue 39 of 19 Aug 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة جورج الهوا للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة برقم 828/4 تاريخ 22/4/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 73/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 3/5/2010،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح مؤسسة جورج الهوا للزراعة والتجارة. الكائنة على العنوان التالي: جونيه - غادير - قضاء كسروان - شارع مار يوحنا - عقار رقم 24. صاحب المؤسسة: جورج الهوا.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 31/7/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related