المادة 1
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة المخزن الزراعي والتجاري في تبنين تضامن. الكائنة على العنوان التالي: تبنين ـ قضاء بنت جبيل ـ الشارع العام ـ رقم العقار 169.
قرار Decision No. 417 27/08/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة المخزن الزراعي والتجاري في تبنين تضامن
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 417 of 27 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 43 of 16 Sep 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي اللجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من شركة المخزن الزراعي والتجاري في تبنين تضامن المسجل في وزارة الزراعة برقم 874/4 تاريخ 27/4/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 295/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 13/5/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة المخزن الزراعي والتجاري في تبنين تضامن. الكائنة على العنوان التالي: تبنين ـ قضاء بنت جبيل ـ الشارع العام ـ رقم العقار 169.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة إلى النصوص التالية: * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (إلغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية)، * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملاً أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قرار رقم 50 تاريخ 05/02/2009, 12/02/2009
مادة 3: يمكن لوزارة الزارعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27/8/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related