All legislation

قرار Decision No. 418 27/08/2010

Unofficial English title

Licensing the practice of selling agricultural medicines for the benefit of Al-Masri Establishment for Agriculture

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة المصري للزراعة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 418 of 27 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 44 of 23 Sep 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
418
Date
27/08/2010
Official Gazette
Issue 44, 23/09/2010, p. 5659-5661
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 418 تاريخ 27/08/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة المصري للزراعة المسجل في وزارة الزراعة برقم 1143/4 تاريخ 7/6/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 300 بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 17/6/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثامن تاريخ 22/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة المصري للزراعة. الكائنة على العنوان التالي: خلوات ـ الشارع العام ـ فالوغا ـ بعبدا ـ عقار رقم 113. صاحب المؤسسة: وليد فريد المصري.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة إلى النصوص التالية: * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (إلغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27/8/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2010