All legislation

قرار Decision No. 138 23/08/2010

Unofficial English title

Defining a model undertaking for the authority supervising quarry and crusher exploitation works

Official title, in Arabic تحديد نموذج تعهّد للجهة المشرفة على اعمال استثمار المقالع والكسارات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 138 of 23 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 40 of 26 Aug 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
23/08/2010
Official Gazette
Issue 40, 26/08/2010, p. 5113-5114
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 23/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة، بصفته رئيسا للمجلس الوطني للمقالع،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/08/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما المادة 2-فقرة 19 و21 منه،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002 (قانون حماية البيئة)،

بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة ولا سيما البند (14) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006 (تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 وتعديلاته (تنظيم المقالع والكسارات))،

وبعد موافقة المجلس الوطني للمقالع (البند رقم (8) من محضر الجلسة رقم (2) تاريخ 07/04/2009 والبند رقم (1) من محضر الجلسة رقم (9) تاريخ 06/08/2009)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 264/2009-2010 تاريخ 29/07/2010)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد نموذج التعهد المرفق المطلوب من الجهة المشرفة على اعمال استثمار المقالع والكسارات والمنصوص عليه في المادة (7) من المرسوم 803/2002 وتعديلاته كافة (البند 14).

المادة 2

تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2010 وزير البيئة محمد ناجي رحال

Related

More from the same year.

2010