المادة 1
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة المروج للزراعة والتجارة ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: تعنايل - زحلة الشارع العام - ملك ناصر الجبالي - عقار 446/تعنايل.
قرار Decision No. 404 23/08/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح شركة المروج للزراعة والتجارة ش.م.م.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 404 of 23 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 50 of 28 Oct 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب تجديد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من شركة المروج للزراعة والتجارة ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة برقم 1164/4 تاريخ 9/6/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 95/استيراد،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 13/7/2010 ،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010 ،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة المروج للزراعة والتجارة ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: تعنايل - زحلة الشارع العام - ملك ناصر الجبالي - عقار 446/تعنايل.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار 308/1 تاريخ 24/6/2010 ، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) * القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الادوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)، * القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية)، * القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)، * القرار 309/1 تاريخ 24/6/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اي مخالفة للقوانين والانظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/8/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related