المادة 1
مادة 1: يضاف إلى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (م) التالي نصها: م ـ القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.»
قرار وسيط رقم 10530 تاريخ 27/09/2010 No repeal recorded
Article 1 of Interim decision No. 10530 of 27 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 46 of 7 Oct 2010. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يضاف إلى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (م) التالي نصها: م ـ القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.»
المادة 1 من قرار وسيط رقم 10530 تاريخ 27/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226949/article/1/