Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 10530 تاريخ 27/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10530 تاريخ 27/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 07/10/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (م) التالي نصها: م ـ القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10530 تاريخ 27/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226949/article/1/