All legislation

قرار Decision No. 196 26/10/2010

Unofficial English title

Determining commercial profit margins

Official title, in Arabic تحديد نسب الارباح التجارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 196 of 26 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 50 of 28 Oct 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
196
Date
26/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6933-6934
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 196 تاريخ 26/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 ،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادتين 6 و7 منه،

بناء على نسب الارباح التجارية المحددة في القرار رقم 277/1 تاريخ 15/6/1972 الملغى بالفقرة 3 من المادة الاولى من القرار رقم 263/1/أ.ت تاريخ 16/10/2006 ، لا سيما الارباح التجارية القصوى على السلع والمنتجات الحيوانية والحبوب والزيوت والسكر والملح والخضار والفاكهة،

بناء على القرار رقم 190/1/أ.ت تاريخ 21/10/2010 (تشكيل لجنة مهمتها دراسة اكلاف وتحديد نسب ارباح)،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتحديد نسب ارباح تاريخ 22/10/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 20/2010 - 2011، تاريخ 26/10/2010 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار رقم 263/1/أ.ت تاريخ 16/10/2006 ، ويعاد العمل بالقرار رقم 277/1 تاريخ 15/6/1972 المتعلق بتحديد نسب الارباح التجارية لا سيما على السلع والمنتجات الحيوانية والحبوب والزيوت والسكر والملح والخضار والفاكهة.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9 ايلول 1983 لا سيما المواد 26 ، 27 و28 منه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 26/10/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2010