All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1843 26/10/2010

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Quranic Guidance Association - Kharayeb", based in: Kharayeb - Sidon district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية الإرشاد القرآني ـ الخرايب» مركزها: الخرايب ـ قضاء صيدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1843 of 26 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 51 of 4 Nov 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1843
Date
26/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7089-7090
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1843 تاريخ 26/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإرشاد القرآني ـ الخرايب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9355 تاريخ 8/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإرشاد القرآني ـ الخرايب». مركزها: الخرايب ـ حي البيدر ـ بلدية الخرايب ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ التوجيه والإرشاد القرآني. 2 ـ رفع المستوى الثقافي والديني لدى الناشئة والشباب. 3 ـ التعاون مع جمعيات دينية وثقافية واجتماعية وكشفية. 4 ـ العمل على تدريس العلوم القرآنية والأخلاقية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ أحمد حجازي جهاد محمد عكوش شوقي علي صالح حسن محمود خليفه عباس حسين اخضر علي احمد دهيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس حسين أخضر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2010