All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1985 11/11/2010

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 94 dated 19/1/1956 of the association named "Association for Solace and Social Services" based in Sidon

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم 94 تاريخ 19/1/1956 للجمعية المسماة:"جمعية المواساة والخدمات الإجتماعية" مركزها: صيدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1985 of 11 Nov 2010. Published in Official Gazette issue 53 of 18 Nov 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1985
Date
11/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7297-7298
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1985 تاريخ 11/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 94 تاريخ 19/1/1956،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"جمعية المواساة والخدمات الاجتماعية" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9494 تاريخ 9/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:"جمعية المواساة والخدمات الاجتماعية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 94 تاريخ 19/1/1956 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: -إنّ الجمعية هي خيرية لا تتدخل في الشؤون السياسية وغايتها إغاثة المرضى والمعوزين ونشر العلم والثقافة في جميع الوسائل وتدريب وتأهيل ذوي الحاجات الاضافية. على أن يطبق ما ذكره أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -إغاثة المرضى والمعوزين ونشر العلم والثقافة في جميع الوسائل. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2010