المادة 1
مادة 1: يعتمد في لبنان «النادي اللبناني للدرّاجات الناريّة» ويكون معنيّا بكل ما يتعلق برياضة الدرّاجات النارية فنيا وإداريا وتنظيميا، ويكون مقره في «محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا - الشياح - بناية نورا 1 - الطابق الثالث».
قرار Decision No. 234 06/12/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic إعتماد «النادي اللبناني للدرّاجات الناريّة»
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 234 of 6 Dec 2010. Published in Official Gazette issue 58 of 16 Dec 2010. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرارين رقم 230/1/2010 تاريخ 3/12/2010 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لرياضة الدرّاجات النارية) و229/1/2010 تاريخ 3/12/2010 (تعديل اسم ومقر جمعية)،
وبناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتمد في لبنان «النادي اللبناني للدرّاجات الناريّة» ويكون معنيّا بكل ما يتعلق برياضة الدرّاجات النارية فنيا وإداريا وتنظيميا، ويكون مقره في «محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا - الشياح - بناية نورا 1 - الطابق الثالث».
مادة 2: تتألف الهيئة الادارية ل «النادي اللبناني للدرّاجات الناريّة» من: علي حسن داغر - محمد حسن داغر - حسن رفعت شرارة - ندى رضوان زهر الدين - عصام محمد شباني - هيثم سعد الله جابر - منال علي خضور.
مادة 3: يحق ل «النادي اللبناني للدرّاجات الناريّة» تحديد أنواع السباقات وأمكنة اقامتها ونوعية الآليات المستخدمة في كل منها والاشراف عليها مع مراعاة شروط السلامة العامة والأمان المعتمدين من قبل الاتحاد الدولي المختص.
مادة 4: يحق ل «النادي اللبناني للدرّاجات الناريّة» الانتساب الى الاتحادات العربية والقارية والدولية وتمثيل لبنان في الخارج.
مادة 5: تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية ل «النادي اللبناني للدرّاجا ت الناريّة» وفقا لنظامها العام، ويكون عليها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء ونظامها العام.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الأول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله
Related