المادة 9
عند التسعير، يجب ان لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة الف ليرة لبنانية.
قرار رقم 2303 تاريخ 31/12/2010 No repeal recorded
Article 9 of Decision No. 2303 of 31 Dec 2010. Published in Official Gazette issue 1 of 6 Jan 2011. No repeal recorded in our sources.
عند التسعير، يجب ان لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة الف ليرة لبنانية.
المادة 9 من قرار رقم 2303 تاريخ 31/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227734/article/9/