Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2303 تاريخ 31/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 2303 تاريخ 31/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

عند التسعير، يجب ان لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة الف ليرة لبنانية.

المادة 9 من قرار رقم 2303 تاريخ 31/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227734/article/9/