المادة 9
عند التسعير، يجب ان لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة الف ليرة لبنانية.
قرار رقم 2303 تاريخ 31/12/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 2303 تاريخ 31/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند التسعير، يجب ان لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة الف ليرة لبنانية.
المادة 9 من قرار رقم 2303 تاريخ 31/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227734/article/9/