المادة 1
يعدل جدول التصنيف رقم 2 المتعلق بالمؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب الوارد في المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970، فيما يتعلق بالمطاعم (البند 1) وفقا للجدول المرفق بهذا القرار (جدول رقم 3).
قرار Decision No. 16 12/01/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل معايير التصنيف العائدة للمؤسسات السياحية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 16 of 12 Jan 2011. Published in Official Gazette issue 4 of 27 Jan 2011. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966(انشاء وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/8/1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية)،
بناء على المرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 (تحديد المؤسسات والمهن السياحية)،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية)،
بناء على المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 (تعديل احكام المرسوم رقم 15598/70 العائد لتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) لا سيما المادة الثالثة والعشرين منه،
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 89 تاريخ 10/1/2011،
يقرر ما يأتي:
يعدل جدول التصنيف رقم 2 المتعلق بالمؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب الوارد في المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970، فيما يتعلق بالمطاعم (البند 1) وفقا للجدول المرفق بهذا القرار (جدول رقم 3).
يعدل الملحق رقم 5 المتعلق بنظام تصنيف مؤسسات الاقامة الوارد في المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
يعدل جدول التصنيف رقم 1 المتعلق بشروط تصنيف مؤسسات الاقامة الوارد في المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، فيما خص معايير تصنيف الفنادق (البند أولا) ومعايير تصنيف المساكن السياحية (البند ثانيا) وفقا للجدولين المرفقين بهذا القرار (جدول رقم 1 وجدول رقم 2).
يعاد تصنيف المؤسسات السياحية المعنية، بناء على المعايير الجديدة المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار في مهلة أقصاها 31/12/2011 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 كانون الثاني 2011 وزير السياحة فادي عبود
Related