All legislation

قرار Decision No. 16 12/01/2011

Unofficial English title

Amendment of the classification criteria for tourist establishments

Official title, in Arabic تعديل معايير التصنيف العائدة للمؤسسات السياحية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 16 of 12 Jan 2011. Published in Official Gazette issue 4 of 27 Jan 2011. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
12/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 525-577
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 12/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966(انشاء وزارة السياحة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/8/1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية)،

بناء على المرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 (تحديد المؤسسات والمهن السياحية)،

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية)،

بناء على المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 (تعديل احكام المرسوم رقم 15598/70 العائد لتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) لا سيما المادة الثالثة والعشرين منه،

بناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 89 تاريخ 10/1/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل جدول التصنيف رقم 2 المتعلق بالمؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب الوارد في المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970، فيما يتعلق بالمطاعم (البند 1) وفقا للجدول المرفق بهذا القرار (جدول رقم 3).

المادة 2

يعدل الملحق رقم 5 المتعلق بنظام تصنيف مؤسسات الاقامة الوارد في المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.

المادة 3

يعدل جدول التصنيف رقم 1 المتعلق بشروط تصنيف مؤسسات الاقامة الوارد في المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، فيما خص معايير تصنيف الفنادق (البند أولا) ومعايير تصنيف المساكن السياحية (البند ثانيا) وفقا للجدولين المرفقين بهذا القرار (جدول رقم 1 وجدول رقم 2).

المادة 4

يعاد تصنيف المؤسسات السياحية المعنية، بناء على المعايير الجديدة المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار في مهلة أقصاها 31/12/2011 .

المادة 5

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 كانون الثاني 2011 وزير السياحة فادي عبود

Related

More from the same year.

2011