Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 12/01/2011

تعديل معايير التصنيف العائدة للمؤسسات السياحية

قرار رقم 16 تاريخ 12/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2011. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
12/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2011, ص. 525-577
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 12/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966(انشاء وزارة السياحة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/8/1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية)،

بناء على المرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 (تحديد المؤسسات والمهن السياحية)،

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية)،

بناء على المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 (تعديل احكام المرسوم رقم 15598/70 العائد لتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) لا سيما المادة الثالثة والعشرين منه،

بناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 89 تاريخ 10/1/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل جدول التصنيف رقم 2 المتعلق بالمؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب الوارد في المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970، فيما يتعلق بالمطاعم (البند 1) وفقا للجدول المرفق بهذا القرار (جدول رقم 3).

المادة 2

يعدل الملحق رقم 5 المتعلق بنظام تصنيف مؤسسات الاقامة الوارد في المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.

المادة 3

يعدل جدول التصنيف رقم 1 المتعلق بشروط تصنيف مؤسسات الاقامة الوارد في المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، فيما خص معايير تصنيف الفنادق (البند أولا) ومعايير تصنيف المساكن السياحية (البند ثانيا) وفقا للجدولين المرفقين بهذا القرار (جدول رقم 1 وجدول رقم 2).

المادة 4

يعاد تصنيف المؤسسات السياحية المعنية، بناء على المعايير الجديدة المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار في مهلة أقصاها 31/12/2011 .

المادة 5

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 كانون الثاني 2011 وزير السياحة فادي عبود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011