All legislation

قرار Decision No. 320 21/02/2011

Unofficial English title

Extending the validity of Decision No. 64 dated 22/6/1989 authorizing the Automobile and Touring Club of Lebanon to issue driving licenses and international driving permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 320 of 21 Feb 2011. Published in Official Gazette issue 9 of 24 Feb 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
320
Date
21/02/2011
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2011, p. 799-800
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 320 تاريخ 21/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته، لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق أحكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،

بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية،

بناء على القرار المشترك رقم 304 تاريخ 27/2/2010 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 لغاية 31/12/2010،

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة المسجل في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات تحت الرقم 84/م تاريخ 8/1/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2011 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989، المجدد بموجب القرار رقم 304 تاريخ 27/2/2010، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ان إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2011