المادة 1
مادة 1: يُدرج اسم «شركة حربي للصيرفة ش.م.م.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 728 .
قرار Decision No. 10658 22/02/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم "شركة حربي للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 10658 of 22 Feb 2011. Published in Official Gazette issue 10 of 3 Mar 2011. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2010 القاضي بالترخيص ل «شركة حربي للصيرفة ش.م.م.» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 8/2/2011 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُدرج اسم «شركة حربي للصيرفة ش.م.م.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 728 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related