All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10640 29/01/2011

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 7835 dated 2/6/2001 and forms (PB01) and (PB02) attached to Basic Decision No. 7743 dated 2/1/2001 (on the compulsory reserve)

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والانموذجين (PB01) و(PB02) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 (المتعلق بالاحتياطي الالزامي،)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 10640 of 29 Jan 2011. Published in Official Gazette issue 7 of 10 Feb 2011. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10640
Date
29/01/2011
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2011, p. 766-793
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 10640 تاريخ 29/01/2011
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 وتعديلاته المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «تنزل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ويخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على أساسها وفقا لما هو محدد في المواد «السابعة» و«الثامنة» و«التاسعة» و«العاشرة» و«العاشرة مكرر» وفي المقطع «سادسا» من هذا القرار وذلك ضمن حد اقصى نسبته 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو31/12 التي تسبق مباشرة تاريخ التنزيل.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المقطع «اثنا عشر» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يتم تنزيل الالتزامات لأجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي وتخفيض الاحتياطي الالزامي وفقا لأحكام هذه المادة ضمن الحد الاقصى المحدد في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار والبالغ نسبة 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو 31/12 التي تسبق مباشرة تاريخ التنزيل.»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص كل من النماذج ARO-01), (PB02) (PB01), (RO-11), (ARO-25)ARO-17), (ARO-10), (ARO-09), (ARO-02), (ARO-26) (37المرفقة بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد للنماذج المذكورة المرفقة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يلغى نص كل من الانموذجين (PB01) و(PB02) المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.

المادة 6

مادة 6: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 29 كانون الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2011