All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10701 15/04/2011

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 6939 dated 25/3/1998 on the solvency ratio of banks operating in Lebanon

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 10701 of 15 Apr 2011. Published in Official Gazette issue 20 of 5 May 2011. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10701
Date
15/04/2011
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2011, p. 1492-1493
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار وسيط رقم 10701 تاريخ 15/04/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و146 و174 و175 و177 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «من اجل احتساب نسبة الملاءة تقسم الاموال الخاصة للمصارف اللبنانية الى فئتين، فئة الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) وفئة الاموال الخاصة المساندة (Tier 2)، وذلك وفقا للتعريف المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة، عند احتساب نسبة الملاءة، للتنزيلات السنوية المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «من اجل احتساب نسبة الملاءة، يدخل في تكوين البسط (الاموال الخاصة) مجموع الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) والاموال الخاصة المساندة (Tier 2). لا يجوز في تكوين البسط، ولغرض احتساب نسبة الملاءة (كفاية الاموال الخاصة) فقط، ان تقل الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) عن مجموع الاموال الخاصة المساندة (Tier 2) ولا عن مثليْ قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة المقبولة ولا يجوز ان يقل احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة عن المعدل المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.»

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف العاملة في لبنان التصريح الى لجنة الرقابة على المصارف والى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، كما في آخر شهر حزيران وآخر شهر كانون الاول من كل سنة، عن نسبة الملاءة لديها على اساس افرادي (فروع لبنان أو فروع لبنان والفروع الخارجية) أو مجمع، حيثما ينطبق، وفقا لنماذج تصدر لاحقا لهذا الغرض.»

المادة 5

مادة 5: يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .

المادة 6

مادة 6: يلغى كل من الانموذج (CAR-1) وملحق «امثلة عملية لاحتساب الاموال الخاصة الاجمالية في نسبة الملاءة» المرفقين بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار بعد مرور اسبوع من تاريخ صدوره.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2011