المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لحطام السفينة المذكورة دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 17 تاريخ 24/02/2011 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 17 of 24 Feb 2011. Published in Official Gazette issue 11 of 10 Mar 2011. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لحطام السفينة المذكورة دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 17 تاريخ 24/02/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228193/article/2/