All legislation

قرار Decision No. 17 24/02/2011

Unofficial English title

Entry of the wreck of the ship HMS Victoria, sunk in Lebanese territorial waters off the city of Tripoli, in the general inventory list of historic buildings

Official title, in Arabic ادخال حطام سفينة أش.أم.أس فيكتوريا الغارقة في المياه الاقليمية اللبنانية قبالة مدينة طرابلس في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 17 of 24 Feb 2011. Published in Official Gazette issue 11 of 10 Mar 2011. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
24/02/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 991-992
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 24/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على اتفاقية اليونسكو بشأن «حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه» (2001) وقد صادق عليها لبنان في العام 2006،

بناء على الكتاب المسجل لدى المديرية العامة للآثار رقم 674 تاريخ 12/2/2011 والمتضمن تقريرا عن حطام سفينة أش.أم.أس فيكتوريا HMS Victoria العائد للبحرية العسكرية الملكية البريطانية لاسطول البحر الابيض المتوسط، والغارقة بوضعية عامودية فريدة من نوعها في المياه الاقليمية اللبنانية على بعد 10 كلم قبالة مدينة طرابلس وقد فقد على متنها اكثر من 350 عنصرا من طاقمها بما فيهم اميرال الاسطول، وبالتالي تعتبر هذه السفينة معلما تاريخيا هاما يقتضي حمايته من أية تعديات ومخاطر بحرية مع ضرورة احترام حرمتها كمقبرة عسكرية بحرية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية حطام سفينة أش.أم.أس فيكتوريا الغارقة في المياه الاقليمية اللبنانية قبالة مدينة طرابلس، في الموقع المحدد بالاحداثيات E 035 50'21''-N34 33'79'' وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لحطام السفينة المذكورة دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى السلطات الادارية المختصة.

بيروت في 24 شباط 2011 وزير الثقافة سليم وردة

Related

More from the same year.

2011