All legislation

قرار Decision No. 146 05/02/2011

Unofficial English title

Licensing the practice of selling agricultural pesticides for Jannat al-Bekaa for Agriculture and Trade S.A.R.L.

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 146 of 5 Feb 2011. Published in Official Gazette issue 13 of 24 Mar 2011. Articles: 4. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
146
Date
05/02/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1119-1120
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 254 تاريخ 30/03/2016 from 28/04/2016
Amended by
قرار رقم 254 تاريخ 30/03/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 146 تاريخ 05/02/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م.، المسجل في وزارة الزراعة برقم 1720/4 تاريخ 2/8/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 409/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 16/8/2010 واعادة الكشف بتاريخ 24/12/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث عشر تاريخ 13/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: تعلبايا - سنتر غصن - طريق الشام - قضاء زحلة - رقم العقار 2372

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5/2/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2011