All legislation

علم وخبر Notice of association No. 563 23/03/2011

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Fi al-Khair Wahda", headquartered in: Amchit - Jbeil District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «في الخير وحدة» مركزها: عمشيت - قضاء جبيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 563 of 23 Mar 2011. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
563
Date
23/03/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1138
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 563 تاريخ 23/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «في الخير وحدة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3538 تاريخ 21/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «في الخير وحدة» مركزها: عمشيت - حي العربة - ملك شربل اميل نجم - قضاء جبيل. غايتها: - التوعية الصحية لمختلف الفئات الاجتماعية. السعي لمساعدة المرضى المحتاجين. اعانة العائلات الفقيرة واليتامى والأرامل المعوزين. العمل على تأسيس مياتم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمر بدران اللقيس مروان لبيب داغر ربيع بدران اللقيس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان لبيب داغر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2011