All legislation

علم وخبر Notice of association No. 570 23/03/2011

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 166 dated 4/2/2009 of the association named: "Bilad - Without Violence and Sectarianism and Addiction for Treatment and Psychosocial Studies", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 166 تاريخ 4/2/2009 للجمعية المسماة: «بلاد - دون عنف وفئوية وإدمان للعلاج والدراسات النفسية الاجتماعية» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 570 of 23 Mar 2011. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2011. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
570
Date
23/03/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1141-1142
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 570 تاريخ 23/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 166 تاريخ 4/2/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «بلاد - دون عنف وفئوية وإدمان للعلاج والدراسات النفسية الاجتماعية» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20828 تاريخ 29/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: « بلاد - دون عنف وفئوية وإدمان للعلاج والدراسات النفسية الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 166 تاريخ 4/2/2009 . واصبح على النحو التالي: اسمها: «الجمعية العربية لعلم الإدمان - بلاد» بدلا من: «بلاد - دون عنف وفئوية وإدمان للعلاج والدراسات النفسية الاجتماعية».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2011