المادة 1
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة لطفي الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 362 بحيث يصبح «شركة توفيق الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة».
قرار Decision No. 10671 22/03/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل اسم "شركة لطفي الحاج محمد وشريكه للصيرفة-الحاج للصيرفة" ليصبح "شركة توفيق الحاح محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة"
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 10671 of 22 Mar 2011. Published in Official Gazette issue 15 of 7 Apr 2011. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،
وبناء على القرار 4897 تاريخ 7/4/1992 القاضي بإدراج اسم «شركة لطفي الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 362،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2010 بالموافقة على تعديل اسم «شركة لطفي الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة» حيث يصبح «شركة توفيق الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/2/2011 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة لطفي الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 362 بحيث يصبح «شركة توفيق الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة».
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آذار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related