المادة 1
مادة 1: يُعدل اسم «شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 501 بحيث يصبح «شركة قاسم مصطفى شقير وشريكته للصيرفة».
قرار Decision No. 10669 22/03/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل اسم «شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 10669 of 22 Mar 2011. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2011. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،
وبناء على القرار 7407 تاريخ 8/10/1999 القاضي بإدراج اسم «شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 501،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/3/2010 بالموافقة على تعديل اسم «شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه للصيرفة» بحيث يصبح «شركة قاسم مصطفى شقير وشريكته للصيرفة»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/3/2011 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يُقرّر ما يأتي:
مادة 1: يُعدل اسم «شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 501 بحيث يصبح «شركة قاسم مصطفى شقير وشريكته للصيرفة».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آذار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related