المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة علي عباس للتجارة العامة. الكائنة على العنوان التالي: برج الشمالي - قضاء صور - الشارع العام - رقم العقار 2159 القسمين 7 و8 . صاحب المؤسسة: علي أحمد عباس.
قرار رقم 325 تاريخ 23/03/2011 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 325 of 23 Mar 2011. Published in Official Gazette issue 19 of 28 Apr 2011. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة علي عباس للتجارة العامة. الكائنة على العنوان التالي: برج الشمالي - قضاء صور - الشارع العام - رقم العقار 2159 القسمين 7 و8 . صاحب المؤسسة: علي أحمد عباس.
المادة 1 من قرار رقم 325 تاريخ 23/03/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228407/article/1/