Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 325 تاريخ 23/03/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 325 تاريخ 23/03/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 28/04/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة علي عباس للتجارة العامة. الكائنة على العنوان التالي: برج الشمالي - قضاء صور - الشارع العام - رقم العقار 2159 القسمين 7 و8 . صاحب المؤسسة: علي أحمد عباس.

المادة 1 من قرار رقم 325 تاريخ 23/03/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228407/article/1/