All legislation

قرار Decision No. 74 06/04/2011

Unofficial English title

Licensing a youth association under the name "Sarafand Youth Association"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية تحت اسم «جمعية شباب الصرفند»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 74 of 6 Apr 2011. Published in Official Gazette issue 19 of 28 Apr 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
06/04/2011
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2011, p. 1481-1482
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 06/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية المسجل تحت رقم 2540/د تاريخ 29/6/2010،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12967 تاريخ 16/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم:

«جمعية شباب الصرفند».

مركزها: محافظة الجنوب، قضاء صيدا، بلدة الصرفند.

غايتها:

- العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع.

- العمل على تنمية الفرد والمجتمع عن طريق الانشطة الشبابية.

- بث روح التطوع عند الشباب وحثه على العمل من اجل انماء مجتمعه.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة:

1 - ماهر محمد سبليني.

2 - حسن علي خليفة.

3 - قاسم أحمد خليفة.

4 - أحمد علي خليفة.

5 - محمد رضى خليفة.

6 - علي محمد خليفة.

7 - علي عبد الحليم منانا .

المادة 3

تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الادارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء ولا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله

Related

More from the same year.

2011