المادة 1
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة المواد الزراعية ش.م.ل. مقدادي. الكائنة على العنوان التالي:زبدل-شتورا-طريق الشام-عقار رقم 113 .
قرار Decision No. 266 10/03/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة المواد الزراعية ش.م.ل. مقدادي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 266 of 10 Mar 2011. Published in Official Gazette issue 17 of 21 Apr 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة المواد الزراعة ش.م.ل. مقدادي المسجل في وزارة الزراعة برقم 3170/4 تاريخ 30/12/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 38/بيع،
بناء على الكشف المجلس الذي جرى على الشركة بتاريخ 6/12/2010 وبتاريخ 15/1/2011،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة المواد الزراعية ش.م.ل. مقدادي. الكائنة على العنوان التالي:زبدل-شتورا-طريق الشام-عقار رقم 113 .
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالاضافة إلى الشروط الخاصة بمهتنه المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية: *القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). *القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). *القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). *المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات-وزارة العمل). *المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). *القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة-وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 10/3/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related