All legislation

قرار Decision No. 267 10/03/2011

Unofficial English title

Renewal of the license to practice the profession of selling agricultural pesticides for the Hussein Ibrahim al-Adawi establishment

Official title, in Arabic تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة حسين ابراهيم العدوي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 267 of 10 Mar 2011. Published in Official Gazette issue 41 of 27 Sep 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
267
Date
10/03/2011
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4258
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 267 تاريخ 10/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة حسين ابراهيم العدوي المسجلة في وزارة الزراعة تحت رقم 1608/4 تاريخ 27/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 165/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 13/9/2010 وبتاريخ 31/1/2010

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة حسين ابراهيم العدوي لصاحبها حسين ابراهيم العدوي. الكائنة على العنوان التالي: زحلة - قب الياس - حي البوليفار - ملك اسامة حسين حاراتي - عقار رقم 2868 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالإضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) . القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية) . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 10/3/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2011