المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح شركة منيمنة غروب ليمتد ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي:القبة-قضاء عاليه-ملك الشركة-العقار رقم 1471/5 .
قرار Decision No. 375 11/04/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة منيمنة غروب ليمتد ش.م.م.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 375 of 11 Apr 2011. Published in Official Gazette issue 17 of 21 Apr 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية المقدم من شركة منيمنة غروب ليمتد ش.م.م. المسجلة في وزارة الزراعة برقم 366/4 تاريخ 2/2/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 103/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 23/2/2011،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية بتاريخ 24/3/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح شركة منيمنة غروب ليمتد ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي:القبة-قضاء عاليه-ملك الشركة-العقار رقم 1471/5 .
مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة اعلاه أو أي نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية: *المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات-وزارة العمل). *المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). *القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة-وزارة الصحة). *القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). *القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الادوية الزراعية). *القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2055 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009 . *القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010، *القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/4/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related