All legislation

علم وخبر Notice of association No. 771 26/04/2011

Unofficial English title

Establishing an association named: "Al-Sada", based in: Louaizeh - Baabda district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «السدا» مركزها: اللويزه - قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 771 of 26 Apr 2011. Published in Official Gazette issue 20 of 5 May 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
771
Date
26/04/2011
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2011, p. 1487-1488
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 771 تاريخ 26/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «السدا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6713 تاريخ 9/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «السدا» مركزها: اللويزه - العقار رقم 404 - ملك شحاده صقر - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - القيام بالمساعدات الخيرية على أنوعها. 2 - القيام بالنشاطات الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية والانمائية والزراعية. 3 - إنشاء وإدارة المشاريع التجارية بهدف تأمين إيرادات للمشاريع الخيرية والمساعدات. 4 - تملك وإدارة العقارات التي تعود إيراداتها الى الجمعية. 5 - وبشكل عام، القيام بكل عمل لا تكون له أهداف سياسية ومن شأنه أن يعود بالخير وبالنفع العام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شحاده لطف الله صقر - يلدا شحاده صقر - جوزفين سليم ابو خليل - يونا شحاده صقر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شحاده لطف الله صقر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2011