All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10728 21/05/2011

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 6905 dated 21/2/1998 on the financial statements of exchange institutions

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 6905 تاريخ 21/2/1998 المتعلق بالبيانات المالية لمؤسسات الصرافة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 10728 of 21 May 2011. Published in Official Gazette issue 27 of 9 Jun 2011. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10728
Date
21/05/2011
Official Gazette
Issue 27, 09/06/2011, p. 2270-2274
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 10728 تاريخ 21/05/2011
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 13 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6905 تاريخ 21/2/1998 المتعلق بالبيانات المالية لمؤسسات الصرافة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6905 تاريخ 21/2/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب الى جميع مؤسسات الصرافة العاملة في لبنان والمسجلة وفقا للأصول تزويد لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاسواق المالية في مصرف لبنان ببيانات مالية وفقا للنموذجين المرفقين وذلك على الشكل الآتي: - وضعية شهرية للمؤسسات التي تقوم بعمليات شحن الأوراق النقدية و/أو القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات («المعادن الثمينة») ووضعية فصلية للمؤسسات من فئة «أ» ووضعية نصف سنوية للمؤسسات من فئة «ب»، معدة وفقا للانموذج رقم (MD1) المرفق تسلم خلال مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه. - ميزانية سنوية نهائية معدة وفقا للانموذج رقم (MD1) وبيان حساب الارباح والخسائر معدا وفقا للانموذج رقم (MD2) المرفق، مدققين من مفوض المراقبة أو من مدقق حسابات قانوني على أن يسلمان خلال مهلة لا تتجاوز نهاية شهر نيسان من كل عام.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6905 تاريخ 21/2/1998 ويستبدل بالنص التالي: «ترسل البيانات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على اسطوانات ممغنطة (Diskettes).»

المادة 3

مادة 3: تلغى كل من النماذج رقم (1) و(2) و(3) المرفقة بالقرار الاساسي رقم 6905 تاريخ 21/2/1998 .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 أيار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2011