All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10730 21/05/2011

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 6213 dated 28/6/1996 concerning financial intermediation institutions

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 10730 of 21 May 2011. Published in Official Gazette issue 27 of 9 Jun 2011. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10730
Date
21/05/2011
Official Gazette
Issue 27, 09/06/2011, p. 2275-2276
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 10730 تاريخ 21/05/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه،

وبناء على احكام المادة 10 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 وتعديلاته المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (2) من «المادة 2» من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «2 - من اجل ممارسة اعمالها، يحق لمؤسسات الوساطة المالية القيام بالعمليات المتممة لموضوعها غير انه لا يحق لها مزاولة عمليات الصرافة أو شحن الاوراق النقدية والقطع والسبائك المعدنية والمسكوكات أو أي تجارة أو صناعة أو نشاط غريب عن نشاط الوساطة المالية.»

المادة 2

مادة 2: يعدل ترقيم البند (3) من «المادة 2» من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 بحيث يصبح (4).

المادة 3

مادة 3: يضاف الى «المادة» 2 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 البند (3) التالي نصه: «يحظر على مؤسسات الوساطة المالية: 1 - تلقي اموال من عملائها الا بواسطة شيكات أو تحاويل بما فيها لانشاء أو تغطية الهوامش كافة. 2 - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ تحاويل واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج.»

المادة 4

مادة 4: يضاف الى المادة 10 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 البند (4) التالي نصه: «4 - تضمين العقود ومستندات العمليات كافة المجراة مع زبائنها عبارة تحذير تفيد بأن التوظيفات المالية، لا سيما تلك التي لها طابع المضاربة، من شأنها ان تعرضهم لمخاطر عالية.»

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 أيار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2011