All legislation

تعليمات Instructions No. 2067 03/08/2011

Unofficial English title

Excluding a property from an estate pursuant to Article 27 of the Transfer Tax Law

Official title, in Arabic إخراج عقار من تركة عملا بالمادة 27 من قانون رسم الانتقال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Instructions No. 2067 of 3 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 37 of 11 Aug 2011. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
تعليمات · Instructions
Number
2067
Date
03/08/2011
Official Gazette
Issue 37, 11/08/2011, p. 2932
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 2067 تاريخ 03/08/2011
Source
Lebanese University

بما أن المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/1959 تاريخ 12/6/1959 سمحت للدائرة الضريبية المختصة في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصرف بقسم من الأموال المتروكة شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص على أن تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية.

بناء على ما تقدم، فان تطبيق المادة 27 تصبح حاجة ملحة وضرورية عند استنفاذ جميع الوسائل لتصفية التركة كاملة خصوصا في الحالتين التاليتين:

المواد

المادة 1

بما أن المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/1959 تاريخ 12/6/1959 سمحت للدائرة الضريبية المختصة في حال التأخر في تقدير الرسم واستيفائه أن ترخص لذوي العلاقة بالتصرف بقسم من الأموال المتروكة شرط تسديدهم ضعفي الحد الاقصى من الرسم المتعلق بالقسم الذي يتناوله الترخيص على أن تسوى هذه الزيادة المسددة عند فرض الرسم على كامل عناصر التركة بصورة نهائية. ومع ضرورة مراعاة حرص الادارة الضريبية المختصة على مبدأ عدم تجزئة التركة وإلزام الورثة تصفية كامل عناصر التركة حفاظا على حقوق الخزينة، وحيث أن المادة أعلاه لم تحدد الأسباب والحالات التي يحصل فيها التأخر في تقدير الرسم واستيفائه وما اذا كان ناتجا عن الادارة الضريبية أو عن الورثة أو نتيجة أسباب اخرى خارجية، وحيث انه صدرت أحكام قضائية تتعلق ببعض عناصر التركات التي طلبت تصفيتها من قبل أشخاص غير ورثة لكن لهم حق على التركة وليس لهم علاقة بأسباب التأخر، وحيث ان العديد من هذه التركات المطلوب تطبيق المادة 27 بصددها، يتعذر درسها إما لعدم اكتمال مستنداتها أو لعدم تضمينها أية مستندات فيصعب تصفيتها كتقدير مباشر لعدم القدرة على تحديد الورثة،

بناء على ما تقدم، فان تطبيق المادة 27 تصبح حاجة ملحة وضرورية عند استنفاذ جميع الوسائل لتصفية التركة كاملة خصوصا في الحالتين التاليتين:

1 - تأخر الادارة في تقدير الرسم لأسباب وجيهة مثل تأخر الدائرة المختصة في تقييم حصة المتوفي في شركات شرط أن لا يكون التأخير ناتج عن عدم تجاوب الورثة معها. 2 - عند ورود أحكام قضائية لصالح أشخاص من غير الورثة، منها حالات البيع بالمزاد العلني عند إزالة الشيوع أو الافلاس وخلافه، على أن يتقدم صاحب الحق بالدعوى بطلب الاخراج متعهدا بدفع الرسم.

3 آب 2011 وزير المالية محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2011