المادة 1
لذلك، يعتبر التعويض الذي يتقاضاه المحامي وفقاً للمادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، من الإيرادات الخاضعة للتكليف بضريبة الدخل الباب الأول (أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية).
تعليمات Instructions No. 1169 20/10/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic المعالجة الضريبية للتعويض الذي يتقاضاه المحامي من موكله نتيجة إنهاء الوكالة المحددة بأتعاب سنوية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Instructions No. 1169 of 20 Oct 2011. Published in Official Gazette issue 57 of 8 Dec 2011. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 69 من القانون رقم 8/1970 المعدلة بالقانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 (تنظيم مهنة المحاماة) على ما يلي:
«عند إنهاء كل وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، أو عند تقاعده أو وفاته، يترتب على الموكل تعويض للوكيل أو لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على أساس آخر أتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها.
لذلك، يعتبر التعويض الذي يتقاضاه المحامي وفقاً للمادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، من الإيرادات الخاضعة للتكليف بضريبة الدخل الباب الأول (أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية).
مدير الواردات لؤي الحاج شحادة
Related