All legislation

قرار Decision No. 290 21/12/2010

Unofficial English title

License for a sports association named "New Dynamo Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي دينامو الجديد الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 290 of 21 Dec 2010. Published in Official Gazette issue 40 of 1 Sep 2011. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
290
Date
21/12/2010
Official Gazette
Issue 40, 01/09/2011, p. 3348
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 290 تاريخ 21/12/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي

دينامو الجديد الرياضي» المسجل تحت الرقم 2286/د تاريخ 9/6/2010،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلدات بكتابها رقم 13374 تاريخ 3/11/2010،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 3/7/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي دينامو الجديد الرياضي» مركزها: فرن الشباك، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان. اللعبة المرخص بها: البلياردو (كاروم بول وسنوكر).

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جوزف جرجس العازار - أسعد جرجي العازار - سمير أنيس شاكر - جوزف حنا سويد - غسان حليم الجبيلي - فادي عبد السلام أبو صالح - محمود محي الدين المصري.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحوّل ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الأول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله

Related

More from the same year.

2010