المادة 1
تعريف المستحضرات المخدرة البيطرية:
المستحضرات المخدرة البيطرية هي كل المستحضرات الكيميائية التي تحتوي على المواد المخدرة ذات الاستعمال البيطري حصرا عن طريق الحقن والمحددة في الجدول التالي:
- Ketamine - Xylazine - .Thiopental
قرار Decision No. 901 20/12/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic شروط استيراد وبيع واستعمال المستحضرات المخدرة البيطرية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 901 of 20 Dec 2010. Published in Official Gazette issue 60 of 30 Dec 2010. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 91 من المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على البندين 6 و15 من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) ولا سيما البند 9 من المادة الاولى،
بناء على قرار اللجنة الوطنية للادوية واللقاحات البيطرية تاريخ 16/8/2010،
يقرر ما يأتي:
تعريف المستحضرات المخدرة البيطرية:
المستحضرات المخدرة البيطرية هي كل المستحضرات الكيميائية التي تحتوي على المواد المخدرة ذات الاستعمال البيطري حصرا عن طريق الحقن والمحددة في الجدول التالي:
- Ketamine - Xylazine - .Thiopental
استيراد المستحضرات المخدرة البيطرية:
يسمح باستيراد المستحضرات المخدرة البيطرية للشركات المسجلة لدى مديرية الثروة الحيوانية بعد الحصول على اذن مسبق بالاستيراد من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية على أن تقدم هذه الشركات بيانات تبين كمية المستحضرات المخدرة البيطرية المستوردة والكميات المباعة من الارسالية السابقة مع ذكر اسم الطبيب البيطري والكمية التي بيعت له عند تقديم طلب للحصول على اذن استيراد مسبق لدى وزارة الزراعة - مديرية الثروة الحيوانية.
تخزن المستحضرات المخدرة البيطرية في خزائن خاصة مقفلة في مستودعات الادوية على أن يكون المدير الفني للشركة المسؤول المباشر عن الكميات المخزنة.
يمنع بيع المستحضرات المخدرة البيطرية المشمولة بهذا القرار الا للاطباء البيطريين حصرا على أن يمسك كل طبيب بيطري جدول خاص يدوّن فيه كمية وتاريخ وكيفية استعمال هذه المستحضرات.
يعمل بهذا القرار بعد 15 يوما تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20/12/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
Related