All legislation

قرار Decision No. 653 19/07/2011

Unofficial English title

Regulating the import, packaging and sale of white cheeses

Official title, in Arabic تنظيم استيراد وتوضيب وبيع الاجبان البيضاء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 653 of 19 Jul 2011. Published in Official Gazette issue 35 of 28 Jul 2011. Articles: 10. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
653
Date
19/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2766-2767
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 514 تاريخ 15/06/2016
Amended by
قرار رقم 514 تاريخ 15/06/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 653 تاريخ 19/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعريف الاجبان البيضاء:

ان الاجبان البيضاء المقصودة بهذا القرار هي التالية:

- حلوم، دوبل كريم، بلدي، عكاوي، عكاوي مخمر (تشيكي)، مشللة، مجدولة، بلغاري، ومثيلاتها من الاجبان البيضاء.

المادة 2

يتوجب على من يرغب في استيراد الاجبان البيضاء ان يقدم طلب علم وخبر مسبق لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق، قبل وصول كل شحنة متضمنا المستندات التالية:

1 . نسخة عن الفاتورة الأصلية للبضاعة المستوردة.

2 . تعهد من أصحاب البضاعة (المستورد) بتسليم وزارة الزراعة لائحة مفصلة عن اماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة تتضمن أسماء الشركات وعناوينها والكميات المسلمة وأرقام الدفعات، وفق النموذج المعتمد لدى مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 3

يجب ان تكون الاجبان البيضاء المستوردة والاجبان البيضاء المصنعة محليا معبأة في عبوات افرادية لا يتعدى وزنها الصافي ال 18 كلغ على ان تكون هذه العبوات مقفلة بإحكام تام.

المادة 4

يمنع منعا باتا اعادة تعبئة وتوضيب الاجبان البيضاء المستوردة ضمن عبوات اخرى أو اعطاؤها سمات تعريف اخرى ولاي سبب كان.

المادة 5

يجب ان تتوافر في الاجبان البيضاء عند استيرادها الشروط التالية:

1 - ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية متفق عليها بين السلطات البيطرية في كل من لبنان والبلد المصدّر.

2 - ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية اللبنانية المعنية.

3 - ان تكون بطاقة المعلومات البيانية مطابقة للمواصفات اللبنانية المعنية ولما هو محدد في القرار رقم 506/1 تاريخ 14/10/1996 المتعلق بتنظيم سمات تعريف محتويات جميع عبوات الحليب ومشتقاته وحفظه.

4 - ان تكون العبوة مصنوعة من مواد مسموح استعمالها عالميا وخالية من العيوب وصالحة لحفظ الاجبان.

المادة 6

في حال بيع الاجبان البيضاء بالمفرق، فإن بطاقة المعلومات البيانية يجب ان تظهر على العبوات وعلى الأوعية الحاوية للمنتج عند بائع المفرق. يجب ان تظهر بوضوح وبشكل خاص المعلومات التالية: نوع الجبنة - تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية - المصنّع (أو الرقم/ الرمز المعتمد رسميا) - بلد المنشأ.

المادة 7

يجب الاحتفاظ بجميع المستندات التي تخص البضاعة لمدة 6 أشهر بعد انتهاء صلاحية المنتج.

المادة 8

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما :

- القرار رقم 97/1 تاريخ 21/3/2003 «تنظيم استيراد وبيع وتوضيب بعض الاجبان البيضاء».

- والقرار رقم 497/1 تاريخ 21/9/2010 «تنظيم استيراد وتوضيب وبيع الاجبان البيضاء».

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

المادة 10

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 19/7/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2011