All legislation

قرار Decision No. 72 01/08/2011

Unofficial English title

Granting a permanent delegation to the Director General of the Presidency of the Republic, Mr. Antoine Chakkour, for some tasks entrusted to the President of the Council of Ministers and for signing some transactions

Official title, in Arabic اعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 72 of 1 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 36 of 4 Aug 2011. Articles: 2. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
01/08/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2839-2840
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 174 تاريخ 23/11/2012 from 29/11/2012
Amended by
قرار رقم 174 تاريخ 23/11/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 01/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 (المتضمن تسمية السيد محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 2041 تاريخ 27/8/1959،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5919 تاريخ 22/7/2011 (تعيين السيد انطوان شقير مديرا عاما لرئاسة الجمهورية)،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات)،

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية:

1 - نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة - 28 - الفقرة (1) من قانون المحاسبة العمومية.

2 - توقيع قرارات إعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته.

3 - توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية.

المادة 2

يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2011 رئيس مجلس الوزراء محمد نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2011