المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «أولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: 1- «أن تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2012 ."
قرار وسيط Interim decision No. 10796 10/09/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 10796 of 10 Sep 2011. Published in Official Gazette issue 44 of 22 Sep 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76 و79 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «أولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: 1- «أن تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2012 ."
مادة 2: يلغى نص المقطع «سادسا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من ارصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2012 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 ايلول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related