المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «أولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: 1- «أن تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2012 ."
قرار وسيط رقم 10796 10/09/2011
قرار وسيط رقم 10796 تاريخ 10/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 22/09/2011. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76 و79 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع «أولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: 1- «أن تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2012 ."
مادة 2: يلغى نص المقطع «سادسا» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من ارصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و31/12/2012 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 ايلول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة