المادة 1
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة عقل اخوان. الكائنة على العنوان التالي: زحلة - حوش الامراء (اراضي) - محلة القطربيه - عقار رقم 112 .
قرار Decision No. 316 23/03/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة عقل اخوان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 316 of 23 Mar 2011. Published in Official Gazette issue 43 of 15 Sep 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968(تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010(تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من شركة عقل اخوان المسجل في وزارة الزراعة برقم 2942/4 تاريخ 8/12/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 19/ استيراد،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 10/1/2011،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة عقل اخوان. الكائنة على العنوان التالي: زحلة - حوش الامراء (اراضي) - محلة القطربيه - عقار رقم 112 .
مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009 . . القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010، . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 .
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/3/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related