All legislation

قرار Decision No. 768 19/08/2011

Unofficial English title

Licensing the practice of importing agricultural pesticides for ASMIDA s.a.r.l (Fertilizers Company)

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح شركة اسمدة ش.م.م. ASMIDA s.a.r.l

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 768 of 19 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 42 of 8 Sep 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
768
Date
19/08/2011
Official Gazette
Issue 42, 08/09/2011, p. 3420
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 768 تاريخ 19/08/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من شركة اسمدة ش.م.م ASMIDA s.a.r.l، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2559/4 تاريخ 30/10/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 102/ استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 11/1/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السابع عشر بتاريخ 2/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة اسمدة ش.م.م ASMIDA s.a.r.l عنوان المكتب: بيروت - كورنيش المزرعة - بوليفار صائب سلام - بناية البيجو. عنوان المستودع: تعنايل رقم 49 - محلة القطين الشمالي - عقار رقم 217

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 1/52 تاريخ 2009/2/5، . القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010، . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19/8/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2011